الشيخ محمد إسحاق الفياض
203
المباحث الأصولية
الواجب الكفائي [ أركان الحكم الشرعي ] مقدّمة : وهي أنّ الحكم الشرعي متقوم بركنين : الأول : متعلق الحكم . الثاني : موضوعه ، لأن الحكم كما لا يمكن تحقّقه في عالم الاعتبار والجعل بدون المتعلق كذلك لا يمكن تحقّقه في هذا العالم بدون فرض وجود الموضوع له فيعالم الخارج ، لأن جعل الحكم في الشريعة المقدسة إنما هو بنحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض وجوده في الخارج وهي ترجع لباً إلى قضية شرطية مقدمهاوجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ، ومن الواضح إنّ القضية تتقوم بالموضوع والمحمول والمتعلّق ، مثلًا المستطيع في الآية الشريفة موضوع والوجوب محمول والحج متعلّق ، وقد يعبّر عن الموضوع بمتعلق المتعلق أيضاً ، وعلى هذا فمحل الكلام في المسألة المتقدمة وهي الواجب التخييري إنما هو فيتعيين متعلق الوجوب وإنه أحد البدائل لا على التعيين أو جميعها أو جامع ذاتيبينهما على تفصيل تقدم ، وأما محل الكلام في هذه المسألة فإنما هو في تعيينموضوع الوجوب وإنّه أحد المكلفين لا على التعيين أو جميعهم على تفصيل يأتي ، وبهذه النقطة يمتاز الوجوب الكفائي عن الوجوب التخييري ، هذا من ناحية . [ خصائص الواجب الكفائي ] ومن ناحية أخرى إنّ خصائص الواجب الكفائي ومميزاته ثلاثة : الأول : إنّ الواجب الكفائي يسقط عن الجميع بفعل البعض . الثاني : إنّه إذا ترك من قبل جميع المكلفين استحق الجميع العقاب .